معاوية بن عمار الدهني

155

كتاب الحج

جذع المعز . قال : وقال أبو عبد الله ( ع ) في رجل اشترى شاةً ثُمَّ أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى ، قال : ولا أدري شاةً قال أو بقرةً . « 1 » 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، وصفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا رميتَ الجمرةَ فاشتر هَدْيك إن كان من البدن أو من البقر وإلّا فاجعل كبشاً سميناً فحلا ، فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً فحلا ، فإن لم تجد فما استيسر عليك ، وعظّم شعائر الله عزّوجلّ ، فإنّ رَسُول‌اللهِ ( ص ) ذبح عن أمّهات المؤمِنين بقرةً بقرةً ، ونحر بَدَنةً . « 2 » 3 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة . « 3 »

--> ( 1 ) الكافي 4 / 481 ، باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 9 ، الاستبصار 2 / 366 ، باب من اشترى هدياً فوجد به عيباً ، ح 3 ، مع زيادة في الكافي . ( 2 ) الكافي 4 / 482 ، باب ما يستحب من الهدي وما يجوز وما لا يجوز ، ح 14 ، التهذيب 5 / 183 ، باب الذبح ، ح 18 ، الإسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، مع زيادة في الكافي ، التهذيب 5 / 190 ، باب الذبح ، ح 52 ، التهذيب 5 / 192 ، باب الذبح ، ح 60 . ( 3 ) التهذيب 5 / 183 ، باب الذبح ، ح 19 .